الشيخ الأنصاري
364
مطارح الأنظار ( ط . ج )
نعم ، لو كان ذيل الرواية « حتّى تعلم أنّه حرام » جاز التمسّك بها في الشبهة الحكمية كما في رواية أخرى [ عن مسعدة بن صدقة ] عن الصادق عليه السّلام « كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام » « 1 » فيا ليتها كانت على وجه لا ينافي صدرها الحمل على الشبهة الحكمية ، وإلّا فذيلها ممّا لا غبار عليه عكس الرواية التي نحن بصددها ، والحاصل أنّه « 2 » لا وجه للاستناد إلى الرواية في الشبهة الحكمية والموضوعية معا على الوجوه الثلاثة ، أمّا الوجهان اللذان استظهر السيّد المذكور أحدهما ، واحتمل الآخر بعضهم ، فظاهر ذلك فيهما . وأمّا الوجه الثاني منها ، فلا يناسب ذيلها ذلك الحمل لمكان الغاية . وتوضيحه وتحقيقه أن يقال : لا شكّ في أنّ الحرام المجهول قد يكون الجهل فيه باعتبار الوصف وهي الحرمة كما في الشبهة الحكمية ، وقد يكون باعتبار الموصوف بعد العلم بالوصف ، فلا يعلم أنّ الموصوف بذلك الوصف هذا الفرد أو غيره كما في الشبهة الموضوعية ، فالعلم بالوصف يصير غاية لحلّية ما لم نعلم بالوصف فيه من جهة الجهل بالحكم الشرعي ، ولا يصحّ أن يكون العلم بالحكم الشرعي غاية لحلّية ما لم نعلم بالموصوف وفرديته للحرام الشرعي ، والعلم بالموصوف غاية لحلّية الفرد المحرّم في الشبهة الموضوعية ، ولا يمكن أن يصير غاية لحلّية ما لم نعلم فيه الحكم الشرعي ، ووصف الحرمة مثلا في المثالين المذكورين في المقام العلم بحرمة غيبة الفاسق يمكن أن يكون غاية لحلّية المشتبه منها ، ولا يصحّ أن يكون العلم باندراج كلام خاصّ في غيبة الفاسق غاية لحلّية المشتبه ، ويمكن أن يكون العلم باندراج الفرد الخاصّ من اللحم في الميتة غاية لحلّية المشتبه من اللحم في « 3 » الموضوعات ، ولا وجه لكونه غاية لحلّية النوع المشتبه من اللحم في الشريعة .
--> ( 1 ) . الوسائل 17 : 89 ، باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . ( 2 ) . « ج ، م » : أن . ( 3 ) . « س » : « و » بدل : « في » !